كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
مطلب : من ذب عن عرض أخيه . وأخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار } وإسناده حسن . ورواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ { من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة } وقال حسن . ورواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ بلفظ { من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
ابْنُ شَعْبَانَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَمَّارِيُّ الْمِصْرِيُّ ، مِنْ وَلَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْقُرْطِيِّ نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ الْقُرْطِ . لَهُ التَّصَانِيفُ الْبَدِيعَةُ : مِنْهَا كِتَابُ " الزَّاهِي " فِي الْفِقْهِ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ ، وَكِتَابُ " أَحْكَامِ الْقُرْآنِ " ، وَ " مَنَاقِبِ مَالِكٍ " كَبِيرٌ ، وَكِتَابُ " الْمَنْسَكِ " ، وَأَشْيَاءُ . وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ ، وَبَاعٍ مَدِيدٍ فِي الْفِقْهِ ، مَعَ بَصَرٍ بِالْأَخْبَارِ ، وَأَيَّامِ النَّاسِ ، مَعَ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى ، وَسِعَةِ الرِّوَايَةِ . رَأَيْتُ لَهُ تَأْلِيفًا فِي تَسْمِيَةِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ ، أَوَّلُهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمِيدِ ، ذِي الرُّشْدِ وَالتَّسْدِيدِ ... المزيد
الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ( 4 ) الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، فَقِيهُ دِمَشْقَ أَبُو أَحْمَدَ ، وَأَبُو الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَتَمِيمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، وَيَحْيَى الذِّمَارِيِّ ، وَأَبِي وَهْبٍ الْكَلَاعِيِّ ، وَثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، وَالْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، وَزَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ رَفِيقُهُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ثِقَةٌ ، قَدَرِيٌّ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَالَ دُحَيْمٌ : كَانَ أَعْلَمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِقَوْلِ مَكْحُولٍ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْمُنَجِّمُ نَادَمَ جَمَاعَةً ، آخِرُهُمْ الْمُكْتَفِي . وَصَنَّفَ كُتُبًا عِدَّةً ، وَعَلَتْ رُتْبَتُهُ . وَكَانَ مُعْتَزِلِيًّا مُبْتَدِعًا رَأْسًا فِي ذَلِكَ . وَلَهُ كِتَابُ : " الْبَاهِرِ فِي شُعَرَاءِ الدَّوْلَتَيْنِ " ، ثُمَّ تَمَّمَهُ وَلَدُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، وَلَهُ كِتَابُ : " الْإِجْمَاعُ فِي الْفِقْهِ " . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَلَهُ مَعَ الْمُعْتَضِدِ وَقَائِعُ وَنَوَادِرُ ، وَحَرِدَ عَلَيْهِ الْمُكْتَفِي مَرَّةً فَأَلْزَمَهُ بِصَيْدِ الْأَسَدِ ، فَعَمِلَ أَبْيَاتًا ، مِنْهَا : كَلَّفُونَا صَيْدَ السِّبَاعِ وَإِنَّا لَبِخَيْرٍ إِنْ لَمْ تَصِدْنَا السِّبَاعُ عَاشَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَتُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ، سَنَةَ ثَلَاثِ مِائَةٍ . ... المزيد
السِّمْنَانِيُّ الْعَلَّامَةُ ، قَاضِي الْمَوْصِلِ ; أَبُو جَعْفَرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، السِّمْنَانِيُّ الْحَنَفِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : نَصْرٍ الْمَرْجِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَرْبِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَلَازَمَ ابْنَ الْبَاقِلَّانِيِّ حَتَّى بَرَعَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ . قَالَ الْخَطِيبُ كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَدُوقًا ، فَاضِلًا حَنَفِيًّا ، يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ . قُلْتُ : كَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ . وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ الْمَكْفُوفُ ، هُوَ أَكْبَرُ أَصْحَابِ أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ ، وَمُقْدَّمُ الْأَشْعَرِيَّةِ فِي وَقْتِنَا ، وَمِنَ مَقَالَتِهِ قَالَ : مَنْ سَمَّى اللَّهَ جِسْمًا مِنْ أَجْلِ ... المزيد
الْعَالِيَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ . وَلِأَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ - وَاهٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ ، مِنْ بَنِي غِفَارَ ؛ فَأُدْخِلَتْ ، فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَالَ : الْبَسِي ثِيَابَكِ ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ( ع ) ابْنِ نَوْفَلٍ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . السَّيِّدُ ، الْأَمِيرُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْمَدَنِيُّ وَلَقَبُهُ " بَبَّةُ " . لِأَبِيهِ وَلِجَدِّهِ صُحْبَةٌ . وَكَانَ نَوْفَلٌ مِنْ أَسَنِّ الصَّحَابَةِ ، مِنْ أَسْنَانِ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ عَمَّيْهِ . عِدَادُهُ فِي مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَرْوِ شَيْئًا . وَأَمَّا الْحَارِثُ ، فَلَهُ حَدِيثٌ فِي مُسْنَدِ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ . وَقَدْ وَلِيَ إِمْرَةَ مَكَّةَ لِعُمَرَ ، تُوُفِّيَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَ قَدْ أَتَى بِوَلَدِهِ بَبَّةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَنَّكَهُ . حَدَّثَ بَبَّةُ عَنْ : عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ... المزيد