من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
الفصل الثالث في مانع الرضاع - واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب ( أعني : أن المرضعة تنزل منزلة الأم ) ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، والقواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر...
ابْنُ الْعَطَّارِ الصَّاحِبُ الْوَزِيرُ ظَهِيرُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ مَنْصُورُ بْنُ نَصْرِ ابْنُ الْعَطَّارِ الْحَرَّانِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . كَانَ أَبُوهُ مِنْ كُبَرَاءِ التُّجَّارِ . نَشَأَ أَبُو بَكْرٍ ، وَتَفَقَّهَ ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ نَاصِرٍ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ . وَلَمَّا مَاتَ أَبُوهُ ، خَلَّفَ لَهُ نِعْمَةً ، فَبَسَطَ يَدَهُ ، وَخَالَطَ الدَّوْلَةَ وَالْأَعْيَانَ ، وَبَذَلَ ، وَاتَّصَلَ بِالْمُسْتَضِيءِ قَبْلَ الْخِلَافَةِ ، فَلَمَّا بُويِعَ ، وَلَّاهُ أَوَّلًا مُشَارَفَةَ الْخِزَانَةِ ، ثُمَّ نَظَرَهَا مَعَ وِكَالَتِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ الْوَزِيرُ عَضُدُ الدِّينِ رَدَّ الْمُسْتَضِيءُ مَقَالِيدَ الْأُمُورِ إِلَى هَذَا ، وَصَارَ يُوَلِّي ، وَيَعْزِلُ ، وَكَانَ ذَا سَطْوَةٍ وَجَبَرُوتٍ ، وَشِدَّةِ وَطْأَةٍ ، فَلَمَّا مَاتَ الْمُسْتَضِيءُ ، خَلَّاهُ النَّاصِرُ فِي ... المزيد
ابْنُ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، الصَّالِحُ الْعَدْلُ الصَّادِقُ أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ الْحَرِيمِيُّ الْخَطِيبُ ، مِنْ بَقَايَا الْمُسْنِدِينَ بِبَغْدَادَ . سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ لُؤْلُؤٍ ، وَأَبَا الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيَّ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيَّ ، وَأَبَا مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيَّ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ نَاصِرٍ ، وَالسِّلَفِيُّ ، وَذَاكِرُ بْنُ كَامِلٍ ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ ، وَآخَرُونَ ، وَأَجَازَ لِلْخُشُوعِيِّ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَمَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ 517 . ... المزيد
هِشَامٌ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ ابْنُ الْمُسْتَنْصِرِ صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ ، بَايَعُوهُ صَبِيًّا ، فَقَامَ بِتَشْيِيدِ الدَّوْلَةِ الْحَاجِبُ الْمَنْصُورُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، فَكَانَ مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ رَأْيًا وَحَزْمًا ، وَدَهَاءً وَشَجَاعَةً وَإِقْدَامًا - أَعْنِي الْحَاجِبَ - فَعَمَدَ أَوَّلَ تَغَلُّبِهِ إِلَى خَزَائِنِ كُتُبِ الْحَكَمِ ، فَأَبْرَزَ مَا فِيهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَأَمَرَ بِإِفْرَازِ مَا فِيهَا مِنْ تَصَانِيفِ الْأَوَائِلِ وَالْفَلَاسِفَةِ ، حَاشَا كُتُبِ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ ، وَأَمَرَ بِإِحْرَاقِهَا فَأُحْرِقَتْ ، وَطَمَرَ بَعْضَهَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ تَحَبُّبًا إِلَى الْعَوَامِّ ، وَتَقْبِيحًا لِمَذْهَبِ الْحَكَمِ . وَلَمْ يَزَلِ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ هِشَامٌ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ لَا يَظْهَرُ وَلَا يُنَفِّذُ أَمْرًا . وَكَانَ ... المزيد
أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ ، صَاحِبُ تَصَانِيفَ وَتَوَارِيخَ . رَوَى عَنْ : جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، وَمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَصَقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْمَجْهُولِينَ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْبَارِيٌّ ضَعِيفٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ مِنْ بَابَةِ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيِّ صَاحِبِ " الرِّدَّةِ " ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْمَنْتُوفِ وَعَوَانَةَ بْنِ الْحَكَمِ . ... المزيد
أَبُو الْحَسَنِ الْقَزَّازُ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنَ يُونُسَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ : الْمَحَامِلِيُّ ، وَابْنُ صَاعِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ . اتَّهَمَهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَّبَهُ . وَأَمَّا الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . مَاتَ بِبَغْدَادَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ( ق ) صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَبُو النَّضْرِ ، فَوَاهٍ . رَوَى عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ وَلَدُهُ كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى . خَرَّجَ لَهُ ابْنُ مَاجَهْ . ... المزيد