الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة التاسعة قوله تعالى : { وذروا البيع } : وهذا مجمع على العمل به ، ولا خلاف في تحريم البيع . واختلف العلماء إذا وقع ; ففي المدونة يفسخ .

                                                                                                                                                                                                              وقال المغيرة : يفسخ ما لم يفت . وقاله ابن القاسم في الواضحة ، وأشهب ، وقال في المجموعة : البيع ماض .

                                                                                                                                                                                                              وقال ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته به . [ ص: 214 ]

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : لا يفسخ بكل حال . وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا توجيه ذلك في الفقه ، وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال ; لقوله عليه السلام في الصحيح { : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . } المسألة العاشرة فإن كان نكاحا فقال ابن القاسم في العتبية : لا يفسخ . قال علماؤنا : لأنه نادر ، ويقرب هذا من قول ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع . وقالوا : إن الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية